الفيض الكاشاني
72
الوافي
يؤكل لحمه فليتوضأ منه وليشربه » وعن ماء يشرب منه باز الحديث ( 1 ) . 3788 - 4 الكافي ، 3 / 9 / 2 / 1 محمد عن أحمد عن محمد بن خالد والحسين عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « فضل الحمامة والدجاج لا بأس به والطير » ( 2 ) . 3789 - 5 الكافي ، 3 / 9 / 3 / 1 أبو داود ( 3 ) عن الحسين عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته هل يشرب سؤر شيء من الدواب ويتوضأ منه قال فقال أما الإبل والبقر والغنم فلا بأس » . 3790 - 6 الكافي ، 3 / 10 / 7 / 1 القمي عن محمد بن أحمد عن النخعي عن الوشاء عمن ذكره عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « أنه كان يكره سؤر كل شيء لا يؤكل لحمه » . 3791 - 7 التهذيب ، 1 / 225 / 27 / 1 المشايخ عن ابن أبان عن الحسين عن حماد عن حريز عن محمد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن الكلب يشرب من الإناء قال « اغسل الإناء » وعن السنور قال « لا بأس أن يتوضأ من فضلها إنما هي من السباع » .
--> ( 1 ) مع تقديم وتأخير في الألفاظ وتفاوت يسير في المواضع « ض . ع » . ( 2 ) ورواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 228 برقم 659 أيضا بعين الألفاظ والاسناد « ض . ع » . ( 3 ) أبو داود هو المسترق سليمان بن سفيان ثقة « عهد » .